المسألة (الرابعة) (الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم) إجماعا بقسميه، (ولو دخل لم تحرم) بذلك عليه أبدا (على الأصح لكن لو أفضاها حرمت) عليه أبدا (ولم تخرج عن حباله)، كما تسمع تفصيل الكلام في ذلك إنشاء الله بما لا مزيد عليه عند ذكر المصنف له ثانيا في المحرمات.
المسألة (الخامسة) (يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا) لقوله عليه السلام (1): " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرفه أهله ليلا حتى يصبح " بل في المسالك لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه، للعموم، ولعله للتسامح، وإلا فقد يقال: إن المنساق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد، وربما يومي إليه خبر جابر (2) قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا (إنها خ ل) حتى ندخل ليلا أي عشيا، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة " بل قد ينساق إرادة الزوجة من الأهل، كما هو المناسب لذكره في النكاح، لكن في المسالك أيضا أن المراد به من في داره أعم من الزوجة، بل فيها أن إطلاق الخبر يشمل جميع الليل، إلا أنه احتمل أيضا اختصاصه بما بعد المبيت عملا بظاهر قوله عليه السلام: " يطرق " وأيده بخبر جابر السابق،