والنساء والواجب سترها منهما، إلا أنه لما كان من المعلوم عدم اندراج الإماء في النساء ذكرها بالخصوص، فلا تكرار حينئذ، كما توهم، بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة بالنسبة إلى مالكتها، بل المراد المملوكة ولو لغيرها، وكذا النساء مع احتمال إرادة خصوص ذلك، ويتمم الباقي بعدم القول بالفصل، كل ذلك بعد الاغضاء عما هو معلوم من دين متديني الإمامية من عدم ذلك، فلا يحل لمؤمن التردد في ذلك مخافة أن يكون ذلك منه سببا للجرأة من غيره.
ومن ذلك يعلم الحال فيما في الروضة أيضا واتباعها كالكفاية وغيرها، بل ويعلم ما في الرياض المبني على أن الأصل الإباحة، لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق من المقامات، مع أنه يمكن دعوى الضرورة فضلا عن الاجماع، والنصوص على أن المرأة جميعها عورة (1) أي بحكمها في حرمة النظر، ووجوب الستر على وجه القاعدة، كما سمعته من المقداد في الكنز سابقا في حكم الوجه والكفين.
المسألة (الثانية) (الأعمى) فضلا عن المبصر (لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية) مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعا، أما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص الحرمة أيضا، (لأنه عورة) فيحرم سماعه حينئذ، ويجب عليها ستره على كل حال، بل قيل: إنه المشهور وإنه مقتضى المستفيض من محكي الاجماع، ولعل مراده ما تقدم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع الأجانب، فإن في كشف اللثام وغيره الاتفاق على أن صوتها عورة، ولذا حرم عليها ذلك، بل