أو الثاني، ولو في الثالث كره الإجابة ".
وقد يناقش في الأخير بعدم استلزام كراهة الوليمة للمولم في الثالث كراهة الإجابة المأمور بها، بل قد عرفت أنها من حق المؤمن على المؤمن، كما أنه قد يناقش في سابقه بأنه لا فرق في استحباب الإجابة بين الدعوة العامة والخاصة، نعم ما ذكره من المثال ليس من الدعوة حتى لو وجهه إلى خاص لم يبعد عدم الاستحباب أيضا، بخلاف ما لو نادى وقال " إني أدعو جميع أهل الدار أو أهل المحلة " أو نحو ذلك على وجه أسمعهم نداءه ودعاءه، بل قد يناقش أيضا في اشتراط التعميم، لا طلاق أدلة الإجابة، وكونها شرا بالنسبة إلى المؤلم لا يقتضي كونها شرا للمجيب، خصوصا إذا كان هو فقيرا، بل وجود المناكير فيها على وجه لا يستلزم إثمه لا يقتضي عدم استحباب الإجابة.
وعلى كل حال فلو كان الداعي اثنان فصاعدا، قدم الأسبق، فإن جاءا معا ففي المسالك أجاب الأقرب رحما ثم الأقرب دارا كما في الصدقة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله (1) أنه قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا فإن سبق أحدهما فأجب السابق " قلت:
ومع تعارض المرجحات فالقرعة، بل لعلها متجهة حال عدم المرجح الشرعي مطلقا.
وكما تستحب الإجابة يستحب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة، ولما في تركه من الوحشة وكسر قلب الداعي خصوصا في بعض الأحوال من بعض الأشخاص، مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله (2) " من كان مفطرا فليطعم " بل عن بعض من أوجب الحضور إيجاب الأكل ولو لقمة، لما عرفت ولأن المقصود من الأمر بالحضور الأكل، فكان واجبا، وفيه منع انحصار المقصود فيه، بل مجرد الإجابة كاف في جبر القلب، ولهذا كلف الصائم بالحضور واجبا من غير أكل، ويمنع حصول الوحشة مع إكرامه وإجابة دعائه واجتماعه مع الجماعة، والتوعد المذكور إنما هو على ترك الإجابة، لا الأكل كما هو واضح