على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية، وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه " وخبر مرازم (1) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام " ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس عدم الحرمة.
لكن قد يقال: إن التعارض بين الأدلة جميعها من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد فيجب حينئذ حمل المطلق فيها على المقيد والعام على الخاص، ودعوى قصوره عن ذلك مدفوعة بما عرفت، بل قد يقال: إن خبر مرازم المسؤول فيه عن قضية الامرأة هو بعينه ما في خبر الكاهلي، وإن الإمام عليه السلام أجابه بالإمساك تقية، فإن المعروف عندهم كما قيل الحل، بل التعليل فيه مبني على ذلك، ضرورة إمكان الشك في اندراجها تحت الحلال قبل اتخاذها فراشا، إذ ليس الملك لها يجعلها كذلك، ولذا لم تحرم على ابنه ولا على غيره بمجرد الملك، بل لعل ابن إدريس قال بالحل بناء منه على ما ذهب إليه من أن الزنا للسابق لا ينشر حرمة، وستعرف ضعفه.
واحتمال أن النشر هنا باعتبار قيام الملك مقام العقد - فيكون من الزنا اللاحق الذي قد عرفت أنه لا يحرم الحلال وإن كان قبل الدخول، ولذا تردد العلامة في التحريم هنا، مع قوله بأن الزنا السابق ينشر واللاحق لا ينشر - يدفعه ما عرفت من ظهور كون المراد بالحلال الفرج المستباح بسببه المخصوص كالعقد أو الذي وطأ بسببه الشامل له ولغيره، كالأمة المملوكة الموطوءة مثلا.
وعلى ذلك يتجه بناء هذه المسألة على مسألة نشر الزنا السابق، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: (وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمها) بل عن المرتضى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة