في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلا عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم، فتأمل.
(وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع) مثلا (ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا) استهلكه أم لا غالبا أم لا (لم ينشر) إذ الرضاع وإن تحقق إلا أن المعتبر مع ذلك نصا وفتوى وصول اللبن، بل في كشف اللثام أن ذلك هو المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع، بل فيه أيضا أن في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة، ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم ما لم يحصل مناف من جهة أخرى.
(ولو ارتضع من ثدي الميتة) تمام العدد مثلا (أو رضع بعض الرضعات) منها (وهي حية ثم أكملها) منها (ميتة) أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك (لم ينشر) الحرمة، لا لأن اللبن متنجس أو حرام أوليس في محل الولادة أو نحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه، بل (لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام) العرفية التي منها صدق كونها مرضعة " وأرضعنكم " ونحو ذلك، (فهي) حينئذ (كالبهيمة المرضعة) التي قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعين منها، والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد، فيبقى اعتبار الحياة المستفاد من " أرضعنكم " وغيره بحاله، كل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه، بل في كشف اللثام لا حكم للبن الميتة بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة. (و) لكن في المتن مع ذلك (فيه تردد)، ولعله مما عرفت ومن إطلاق أدلة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت، لا أقل من الشك، والأصل الحل.
وكذا يعتبر في النشر الوصول إلى معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بغير المعدة، ولا بالايصال إلى معدة الميت، لعدم الامتصاص والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم، فلو وجر حينئذ لبن للفحل في معدته لم يصر أبا له، ولا المرأة أما له، ولا زوجته حليلة ابن، كما هو واضح.