كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم، فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك، وأغرب منه ميله إلى القول بمضمونها، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها، ولو أن مثل هذه الأخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك لم يبق شئ منه مستقر، وقد قال الله تعالى (1): " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " فلا بد من إذنها حينئذ، ولو قلنا بأنها مولي عليها مع كونها بالغة رشيدة، إذ لا تلازم بين الأمرين، بل هو من التصرف المالي الغير الممنوعة منه قطعا.
المسألة (الثامنة) (إذا زوج الأبوان الصغيرين) مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما (لزمهما العقد) للأصل، وقيام الولي مقام المولي عليه وللنصوص المعتبرة (2) بل لا خلاف أجده فيه في الصبية، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فيها، نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب في الصبي، فأثبتوا له الخيار عملا ببعض الأخبار (3) القاصر عن معارضة غيره من وجوه، كما عرفته سابقا، فهو إما مطرح أو محمول على الخيار بالطلاق أو أحد العيوب، أو يراد بالخيار فيه الإجازة مع فرض وقوع ذلك من الولي على جهة الفضولي، لعدم الغبطة أو حصول المضارة أو نحو ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح.
وعلى كل حال (فإن مات أحدهما ورثه الآخر) حتى على القول بالخيار، كما حكي عنه التصريح به، ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الإرث الذي هو الزوجية.