عبارتها للغير، بل ولا لها بإذنه كما هو واضح، فما عن الشافعي من سلب عبارتها مطلقا معلوم البطلان.
المسألة (الرابعة) (عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر) الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، وفي محكي السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه، والأمة نفسها بغير إذن المولى، بل فيه الاجماع على ذلك، بل فيه مضافا إلى ذلك دعوى تواتر الأخبار به، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا، للاجماع والنصوص، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط، مع أنه في محكي النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور، بل عنه في الخلاف حكاية الاجماع على صحة الفضولي في نكاح العبد، بل لم نعرف له موافقا قبله ولا بعده إلا ما يحكى عن فخر الاسلام، نعم في الوسيلة " إن النكاح لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع، وهي عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي، وعقد الأبوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الأخ والأم والعم على الصبية، وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيده، وتزويج نفسه من غير إذن سيده " وكان ذلك اقتصارا على ما في النصوص، ولا ريب في ضعف الجميع، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافها فضلا عما سمعته من محكيه، مضافا إلى استفاضة النصوص المعتبرة كخبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء الزوج قبل، وإن شاء ترك " الحديث. وحسن زرارة (2) " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذلك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، فقلت: