من احتمال عدم الانسحاب بل جزم به في جامع المقاصد وكشف اللثام لكون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على مورده - لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
المسألة (التاسعة) (إذا عقد على امرأة فادعى آخر) عليها (زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه) عليها (إلا مع البينة) قال يونس (1) " سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة " ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد (2) وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي (3) سألت الرضا عليه السلام قلت له: " إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان زوجها، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " ولا ينافي ذلك مضمر سماعة (4) " سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي، وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " بعد أن كان محمولا على ضرب من الاستحباب للاحتياط، إذ لم نجد عاملا به.
وعلى كل حال فظاهر المصنف بل قيل والأكثر أنه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلا باطلة، لا يتوجه لها عليها اليمين وإن كانت هي منكرة، إذ اليمين إنما تتوجه على المنكر الذي لو اعترف لزمه الحق باعترافه، والأمر هنا ليس كذلك، ضرورة أنها لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية، لكونه في حق الغير، وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروض، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه،