المسألة (الخامسة) (إذا عقد المحرم) لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل (على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا) وإن لم يدخل بها إجماعا بقسميه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر، وهو الحجة مضافا إلى خبر زرارة وداود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر أديم بياع الهروي (2) عنه عليه السلام أيضا إنه قال:
" والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ".
(ولو كان جاهلا فسد عقده) إجماعا ونصوصا (و) لكن (لم تحرم عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف إلا من المرتضى وسلار، فحرماها كما في صورة العلم، لاطلاق خبر أديم بن الحر الخزاعي (3) عن الصادق عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا " وخبر الحكم بن عيينة (4) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " وخبر إبراهيم بن الحسن (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا " لكن مع ضعف الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين الأولين المعتضد بالعمومات، وبخبر محمد بن قيس (6) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا