حق، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة " وقال الباقر عليه السلام (1): " الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة ".
(و) ينبغي (أن يدعي لها المؤمنون) الذين هم أفضل من غيرهم، وأولى بالمودة وأقرب إلى إجابة الدعاء، نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص، وفي المسالك " ولتكن قلتهم وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، وفي بعضه بخلاف ذلك.
(و) كيف كان (فلا تجب الإجابة) عندنا، للأصل وغيره (بل تستحب) خلافا للمحكي عن بعض العامة فتجب، للنبوي (2) " من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله " ونحوه آخر (3) وفي ثالث (4) " من دعي إلى وليمة فليأتها " لكن لعدم اجتماع شرائط حجيتها في مثل الوجوب وجب حملها على الندب، بل تأكده بل كراهة الترك خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فإن " من حقه على أخيه إجابة دعوته " (5) من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، بل والبلد وغيره مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة، نعم في المسالك " يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون الداعي مسلما وأن لا يكون في الدعوى مناكير وملاهي، إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر عليه، فتجب لذلك، وأن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه، وأهل حرفته، فلو خص بها الأغنياء لم يرجح الإجابة، ولم تجب عند القائل به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (6): " شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء " وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين، وأما لو دعى عاما ونادى ليحضرن من يريد ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولم تستحب، لأن الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي، حيث لم يعين، وأن يدعى في اليوم الأول