خلافه، لاستصحاب الطهارة، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء، فلا حاجة إلى استثنائه، قيل: وإلا في الخروج عن الايلاء، فإنه لا تحصل الفئة إلا بالوطء في القبل، قلت: وذلك لأن الايلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا، فلا حاجة إلى استثنائه.
المسألة (الثانية) قصد (العزل عن الحرة) المنكوحة دواما (إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل) والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط وجماعة: (هو محرم) بل في الثاني الاجماع عليه، لما روي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله " إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " بل عنه صلى الله عليه وآله (2) أيضا " أنه الوأد الخفي " أي قتل الولد، ولأن فيه فواتا للغرض من النكاح، وهو الاستيلاد، وللحق الذي للزوجة وهو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.
(بل يجب معه دية النطفة) للزوجة (عشرة دنانير) للاجماع عن الشيخ، ولما روي صحيحا (3) عن علي عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل، قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يفزع عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك بنصف خمس المئة عشرة دنانير " الظاهر كونه في الدية كائنا ما كان السبب، ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة، لكون الأب هو السبب في الفوات، فكان كالقاتل الذي أومأ إليه النبوي المزبور، فلا يرث حينئذ، منها بل يخص بالأم على كل حال، بل لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة، ولذا رتب بعضهم الدية على الحرمة، بل