الفصل (الثاني) (في اللواحق، وفيه مسائل) (الأولى) (إذا وكلت البالغة الرشيدة) مثلا (في العقد) عليها لزوج بعينه فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولا، بل لو أذنت له في العقد (مطلقا) بأن قالت له: أنت وكيلي على أن تزوجني أو تزوجني من رجل أو كفو (لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها) فإن فعل كان فضولا، لعدم اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن كان هو أحد أفراد المطلق من حيث تعلق الوكالة الظاهرة في إرادة التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله، بل في المسالك نفي الخلاف في ذلك هنا، نعم لو عممت موضوع الوكالة بأن قالت: أنت وكيلي على تزويجي من رجل أي رجل كان أو من كفو أي كفو كان، وبالجملة جعلت موضوع الوكالة لفظا عاما صالحا لشموله له من حيث تعلق التوكيل صح تزويجها له من نفسه، بناء على أن المنع من هذه الجهة، لا الخبر (1) الذي تسمعه، ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة إلى ذلك، بخلاف الأول الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف إلى غيره أو غير الظاهر فيما يشمله، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق الوكالة والوكالة المطلقة، لكن في المسالك أن الفرق لا يخلو من نظر، من حيث إنه داخل في الاطلاق، كما هو داخل في التعميم وإن كان العموم أقوى دلالة، إلا أنهما مشتركان في أصلها إلى أن قال: فإن كانت المسألة إجماعية وإلا فللنظر فيها مجال، ثم حكى عن التذكرة احتمال جواز تزويجها من نفسه مع الاطلاق واحتمال المنع.
(١٩٥)