في الحرمة وكذا المجنون، بل وإن دخل على إشكال، ولو عقدها الفضولي عن أحدهما فأجازت هي أو أجاز في العدة فالظاهر الحرمة مع العلم أيضا، وكذا لو عقدها الفضوليان عنهما فأجازا في العدة، بل لو تأخرت الإجازة عن العدة أمكن الحرمة أيضا بناء على الكشف، لصدق النكاح الصحيح الذي لولا كونه في العدة لأثر، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (من زنى بامرأة) خلية عن زوج (لم يحرم عليه نكاحها) وإن لم تتب وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه للعمومات التي منها " إن الحرام لا يحرم الحلال " (1) وخصوص صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أو له سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا " وخبر أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال: حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال " وخبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، فضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد " وخبر هاشم ابن المثنى (5) قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وابنتها " خلافا للشيخين وجماعة، بل في محكي الغنية الاجماع عليه، فاشترطوا التوبة لظاهر الآية (6) مضافا إلى اطلاق غيرها مما تسمعه من النصوص (7) الواردة في المشهورة