ينبغي (البحث) فيه (حينئذ في الأمور الأربعة).
(أما النكاح الصحيح ف) كل (من وطأ امرأة) ولو دبرا (بالعقد الصحيح) الدائم أو المنقطع (أو الملك) عينا أو منفعة بالتحليل (حرم على الواطئ) أبدا (أم الموطوءة وإن علت) لأب أو أم (وبناتها وإن سفلن) لابن أو بنت، سواء (تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره) أي في حضانته وحفظه وستره بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل بين المسلمين كافة، بل هو إجماع منهم، لقوله تعالى (1): " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " والإماء لو سلم عدم كونهن من النساء فلا فرق بينها وبينهن إجماعا بقسميه.
كما أن التقييد بالحجور فيها غير معتبر كذلك، قال علي عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم (2): " الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أم لم يكن " وفي رواية إسحاق بن عمار (3) عنه عليه السلام: " الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء " وفي صحيح ابن مسلم (4): " في رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
قال: لا هي حرام، وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء " وفي مرسل جميل (5): " في رجل له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها قال: لا تحل له أبدا " إلى غير ذلك مما لا يعارضه الشواذ المطرحة من النصوص، كرواية رزين (6) قلت لأبي جعفر عليه السلام: " رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت، ثم وجد ابنتها أيطؤها؟ قال: إنما حرم الله هذا من الحرائر، وأما الإماء فلا بأس "