وما فيها لي وأن أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثم قال: ركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره " وقول الصادق (1) عليه السلام " ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها الأعزب " وقوله صلى الله عليه وآله (2): " شرار موتاكم العزاب ".
والمناقشة - بأن الحث البليغ عليه لا يدل على كونه أفضل من غيره، وبأنه لا يلزم من أفضلية الزوجة ذات الصفات أفضلية مطلق الزوجة، وبأن المتزوج وقع في الخبر الآخر نكرة في مقام الاثبات، فلا يفيد العموم، وبأن العزوبة تندفع بالتسري، لقول الكاظم (3) عليه السلام " لرجل قال له: ليس لي أهل: أليس لك جواري أو قال أمهات أولاد؟ قال: بلى، فقال إنك لست بأعزب " - يدفعها أن الاستدلال بكثرة الأوامر والمبالغة في الحث والترغيب على وجه يظهر منه الأفضلية من غيره، لا بنفس الأمر والترغيب وعدم معلومية كون الأمور المذكورة صفات للزوجة، لاحتمال الاستئناف وإرادة بيان بعض فوائد الزوجة، والنكرة في الاثبات قد تفيد العموم، لوقوعها في كلام الحكيم، والاشعار بالعلية، واندفاع العزوبة بالتسري لا ينافي الأفضلية، لأن العزوبة التي توجب كونه من الأشرار يندفع بأحد الأمرين، ففي كل منهما خير يندفع به ذلك الشر المتحقق من موته عزبا، سواء كان متعبدا أم لا.
ومن ذلك كله ظهر لك ضعف القول بأفضلية التخلي منه، لما في التزويج من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق، ضرورة اقتضاء ذلك زيادة الأجر، فلا يقدح في الأفضلية، بل هو مما يحققها ويؤكدها.
نعم ربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الأعمال، فالتزويج أفضل منها، لا طلاق ما دل على ذلك، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية، فهي