إنها لا تفسد إلا أن يكون الصبي والصبية مما يشربان شربة شربة " وربما حكي عن ظاهر التهذيبين الموافقة على هذا التفسير، وأجيب بمنع الاجماع، بل في كشف اللثام وغيره أنه ادعى الاجماع على خلافه، وأن الظاهر فطام المرتضع والحولين من سنه، لأنه المبحوث عنه، لا ولد المرضعة، لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه، والأصل يجب الخروج عنه باطلاق الأدلة فضلا عن غيره، وفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجة وإن كان من أصحاب الاجماع، هذا.
ولكن قد يقال: إنه لا شهرة محققة على عدم اعتبار ذلك، فإنه في كشف اللثام قد اعترف باجمال عبارة الشيخين وكثير، كما أنه في محكي المختلف حكي الاطلاق عن أكثر المتقدمين أو الاجماع.
قال في المقنعة: " وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1): " لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام، ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين وكانت لها بنت جاز التناكح بينهما، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه ".
وقال في محكي النهاية: " وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين، فإن حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحرم ".
وفي محكي المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير خلافا لعائشة قال: " الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين، فإن رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج عن الحولين لم ينشر الحرمة، ولا فرق بين أن يكون مفتقرا إلى شربه أو مستغنيا ".
وكذا في محكي الخلاف، فإنه بعد أن ذكر مسألة الكبير قال: " مسألة المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون في مدة الحولين، فإن وقع بعضه