من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟
قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد " وقال صفوان (1) " قلت للعبد الصالح عليه السلام: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال: قلت: فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأمك أمها " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العبرة بلبن الفحل.
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في خبر أبي بصير (2) " في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه " فإن نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها، خصوصا بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى وعمومات الرضاع، ولعل هذا التعبير منه عليه السلام تقية ممن لا يحرم عنده لبن الفحل من العامة، كعروة بن الزبير و عبد الله بن الزبير وإسماعيل بن علية وداود الإصبهاني، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي مسلم بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وإبراهيم.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على الوجه الذي عرفته، كما لا شك في عدمها مع عدمه على الوجه الذي سمعت، بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له.
أما مع تعدده (و) لو مع اتحاد المرضعة كما (لو أرضعت اثنين) مثلا