إلى قوله تعالى -: أو نسائهن " والذمية ليست منهن، فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار، كما هو مقتضى ما حكاه عنه وعن الطبرسي والراوندي في كشف اللثام، مستثنين من ذلك الأمة، بل فيه " وهو قوي " ثم حكى عن التذكرة قوة الجواز في الذمية، للأصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى، ولم يتعرض للكافرة، لكن في المسالك الأشهر الجواز، وأن المراد بنسائهن من في خدمتهن من الحرائر والإماء، فيشمل الكافرة، ولا فارق بين من في خدمتها منهن وغيرها. قلت: قد عرفت المحكي عن الشيخ ومن تبعه من استثناء الأمة، نعم يقوى الجواز للأصل والسيرة المستمرة، واحتمال إرادة مطلق النساء من نسائهن، على أن يكون بيان جواز إبداء زينتهن لأمثالهن، قال في الكشاف: الظاهر أنه عني بنسائهن أو ما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء فكأنه قال سبحانه: النساء سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض، بل ربما كان في خبر حفص بن البختري (1) عن الصادق عليه السلام " لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن " دلالة عليه من التعبير بلفظ " لا ينبغي " ومن التعليل، مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج، خصوصا في الزمان السابق، لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف لهن، والله العالم.
(وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا) بتلذذ وبدونه حتى العورة على الأصح وإن كره، للنهي عنه المحمول عليها، وفي كشف اللثام ربما يرشد إليه قوله تعالى (2): " فوسوس لها الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما " وقوله تعالى (3): " فبدت لهما سوآتهما " وقوله تعالى (4): " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما " وفيه ما لا يخفى.
(و) كذا له أن ينظر (إلى المحارم) التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو