أو الأشياء في الوصية.
وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة، نعم ما سمعته - من ضعف الظن بإرادة ذلك منه خصوصا بعد إعراض المعظم وقوة القواعد المنافية له وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه والاحتياط في الفروج - يوهن الركون إليه، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا، وهو الحجة، بل ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد من النصاب قوة التخيير، وهو مع ما نحن فيه من واد واحد، والله العالم.
المسألة (الثانية) (لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط: (يصح) التزويج، (وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله) وعن التحير اختياره، لكون المحرم الجمع، فيدور الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء أو كليهما، ولا ريب أن التزوج أقوى من غيره، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا يلحق الوطء بالملك، كالطلاق والظهار والايلاء والميراث وغيرها، بل الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة منع القوة، وترتب تلك الأحكام لا يدل عليها، بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيح، بل بعد استفراش الأمة اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه، ضرورة انحصار فرد الجمع به، فهو حينئذ نكاح الأخت على الأخت، بل ليس هو من التعارض الذي يفزع فيه إلى الترجيح، كما هو واضح.
ومن الغريب ما في المسالك من أنه " أجيب عن ذلك ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين " إذ لا يخفى عليك عدم