علامتان، ومع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات والاشتداد به وحده الذي هو المتبادر.
فمن الغريب بعد ذلك كله دغدغة صاحب المسالك في بعض أفراد ذلك، حيث إنه بعد أن ذكر أن لاعتبار التوالي جهتين: إحداهما ما ذكره المصنف من عدم النشر باكمال العدد من مرضعة أخرى، وذكر دعوى التذكرة الاجماع عليه، والاستدلال له برواية زياد، قال: وهذه الرواية ناصة على المطلوب إلا أنك قد عرفت ما في سندها من الاشكال، ولعل التعويل على الاجماع أولى على ما فيه، وقد خالف في ذلك العامة كافة، فلم يعتبروا المرضعة بل اتحاد الفحل، والأصل وعموم أدلة الرضاع تقتضيه، وتخصيصها باشتراط اتحاد المرضعة يحتاج إلى دليل صالح، والرواية ليست حجة مطلقا، أما على المخالف فظاهر، وأما علينا فلضعف السند.
ومن ثم لم يعتبرها الأكثر في اشتراط كون العدد خمس عشرة، نظرا إلى ذلك، فيبقى الاحتياج إلى تحقيق الاجماع وحجيته، وفيه ما لا يخفى، ضرورة تحقق الاجماع وحجيته، والخبر مع أنه من قسم الموثق الذي قد فرغنا من حجيته في الأصول معتضد بفتوى الأصحاب قديما وحديثا، معمول به فيما بينهم في المقام وغيره، فلا ينبغي حينئذ التوقف في عدم النشر بالاكمال من عدة نساء وإن كن لفحل واحد، وأنه لا يكون الفحل أبا ولا أحد من المرضعات أما، وربما وافقنا على ذلك بعض العامة، نعم خالف فيه آخر منهم، فحكم بكونه أبا إذا كن لفحل واحد، لأن جميع اللبن له، كما لو اتحدت المرضعة، والزوجات ظروف، ولا تلازم بين الأبوة والأموة، فيمكن تحقق كل منهما بدون الآخر كما في النسب، وحينئذ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن انفسخ نكاحها دونهن، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكرا لأنهن موطوءات أبيه لا لكونهن أمهات له، كغيرهن ممن وطأ أبوه وإن لم يكن قد رضع منهن إذا الفرض عدم رضاعه من واحدة منهن ما تستحق به ذلك، وهو واضح، وإن كان فيه ما عرفت.
كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة أخرى نصا