المسألة (السابعة) (لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها) الذكر إجماعا أو ضرورة من المذهب أو الدين، بل (ولو كان) المالك (امرأة في الدائم و) أما (المنقطع) فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه، بل هو الذي استقر عليه المذهب، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، لقبح التصرف في مال الغير، والأمر بنكاحهن بإذن أهلهن (1) وما يظهر من النصوص (2) أيضا (و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والتهذيب (يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها) لخبر سيف بن عميرة (3) الذي رواه تارة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، وأخرى بواسطة علي بن المغيرة (4) وثالثة بواسطة داود بن فرقد (5) ومن هنا عده بعضهم ثلاثة أخبار، لكن في المسالك أن مثله اضطراب في السند يضعف الرواية لو كانت صحيحة، فضلا عن مثل هذه الرواية، وربما ناقشه في ذلك بعضهم، وعلى كل حال فمتنه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال: لا بأس به ".
(و) لا ريب أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار - المخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي (6) " سألت تتمتع الأمة بإذن أهلها، قال:
نعم إن الله عز وجل يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن " وغير ذلك - مما لا ينبغي الالتفات إليها، بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والاعراض عنه، بل ربما