الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك، فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع ولدك إلا أن تضطر إليها " وربما كان ظاهر النص والفتوى الوجوب تعبدا أو شرطا في جواز الاسترضاع، فليستأجرها مشترطا عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجه له المنع، بل في كشف اللثام احتمال جوازه مطلقا من باب النهي عن المنكر، إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره وإن كان فيه أنه خارج عما نحن فيه، كما أنه يقوى عدم الوجوب، ويمنع من أصله، للأصل والاطلاق وانسياق الندب في هذه النصوص المبتني ذلك فيها على المحافظة على طيب اللبن الذي قد عرفت تأثيره في الصبي.
(و) كيف كان فيستفاد من خبر الحلبي المزبور: أنه (يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها) مضافا إلى عدم أمانتها عليه وربما سقته مسكرا أو أطعمته لحم خنزير.
كما أن منه (و) من غيره يستفاد أنه (تتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية و) أنه (يكره أن يسترضع من ولادتها من زنا و) سأل علي بن جعفر (1) أخاه موسى عليه السلام " عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " نعم (روي) بعدة طرق أنه (إن أحلها مولاها فعلها) إذا كانت أمة (طاب لبنها وزالت الكراهية) قال إسحاق بن عمار (2):
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم " وروى هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن " وفي مرسل جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور، فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن ". (و) لكن مع ذلك قال