وفتوى، فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه، بل وبوجود اللبن في فمه بلا خلاف أجده فيه، بل يظهر من المسالك وغيرها المفروغية منه، لكن قد يشكل ذلك بناء على كون العدد كاشفا عن الانبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم الانبات بالخمس عشرة المتخللة، كما لو اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا حتى أكمل الخمس عشرة رضعة، اللهم إلا أن يقال: إن العدد المزبور كاشف شرعا وهو أدرى به، ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائما محافظة على ضبط الشرع.
إنما الكلام في أن القادح في التوالي مسمى رضاع امرأة أخرى أو الرضعة الكاملة، فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة، وجهان بل قولان، صريح القواعد الأول، بل لعله ظاهر المصنف والمحكي من عبارة المبسوط، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب، وفي المسالك ينبغي أن يكون العمل عليه، وصريح المحكي عن التذكرة الثاني، لظهور لفظ " رضعة " في الموثق المزبور الذي هو الأصل في هذه الأحكام في ذلك، خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة، مع ظهور اتحاد المراد منها فيهما، اللهم إلا أن يقال: إن المنساق من إضافتها إلى الامرأة وإن كانت هي بمعنى " من " إرادة مصداق الرضاع منها، لكنه كما ترى، والمناسب لاطلاق دليل الرضاع اعتبار الكاملة، فينبغي أن يكون العمل عليه وإن كان مراعاة الاحتياط أولى، هذا كله في العدد.
وأما التقديران الآخران فليس في النصوص اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما، فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع، فكل ما نافي حصول مسماها اعتبر عدمه، ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب القلة والكثرة، وتغذي الصبي وعدمه، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر من النص والفتوى كون المراد بالتوالي عدم الفصل المزبور، فيكفي الأصل في الحكم به مع الشك، لا أن المراد به أمر وجودي يلزمه ذلك، فلا يكفي الأصل حينئذ في الحكم مع الشك به وإن علم حصول العدد من الامرأة،