ينظر إليها قال: تحتجر - بالمهملة أو المعجمة - ثم لتقعد وليدخل فلينظر، قال: قلت:
تقوم حتى ينظر إليها، قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه، قال: ما أحب أن تفعل " بل لا يبعد رجحان الاقتصار على المتعارف من نظر الخطاب للمخطوبة، هذا.
وربما ألحق بجواز نظره إليها جواز نظرها إليه على حسب نظره إليها، لاشتراكهما في العلة، بل ربما كانت فيها أتم باعتبار كون الطلاق بيده دونها، لكن فيه أن العلة كونه مستأما يأخذ بأغلى الثمن، ولا ريب في عدم تحققها بالنسبة إليها وحينئذ فيشكل الالحاق المزبور بعد حرمة القياس عندنا، اللهم إلا أن يقال باشعار التعليل بالألفة في بعض النصوص بذلك، لكن في الاكتفاء بمثله عن الخروج عن مقتضى التحريم نظر أو منع، كمنع جواز ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا، لقصور الأدلة عن اخراجه عن مقتضى الحرمة، بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره عدا الفضولي على الظاهر.
(وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها) مثلا (وإلى شعرها ومحاسنها) على المشهور، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه، بل وسائر جسدها عدا العورة، بل قيل ويمسها كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب البيع.
(ويجوز) أيضا كما عن الشيخين وجماعة بل في المسالك، نسبته إلى المشهور (النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء) للمسلمين، باعتبار كونهم كغيرهم فيئا لهم، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعا لذمة الرجال كالأمة المزوجة والإماء التي حرمهن ملك المسلمين لهن، أو المراد بمنزلة الإماء للغير لما في صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " إن أهل الكتاب مماليك الإمام " وخبر زرارة (2) عنه عليه السلام أيضا " إن أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم " بناء على جواز النظر إلى