وكيف كان فقد عرفت أن المدار على العرف، (فلو التقم) الصبي (الثدي ثم لفظه وعاود فإن كان أعرض أولا) عن الرضاع لعدم إرادته (فهي رضعة، وإن كان لا بنية الاعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب) بضم الميم أو فتحها (أو الانتقال من ثدي إلى آخر) أو غير ذلك مما يكون قرينة على عدم إكمال الأولى (كان الكل رضعة واحدة) عرفا حينئذ، نعم قد يقال بتحقق الرضعة في الأول عرفا بمجرد الاعراض مع عدم قرينة تدل على النقصان على إشكال.
(ولو منع) بأن قطعته المرضعة مثلا (قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد) قطعا، لما عرفت خلافا للمحكي عن الشافعية من الوجه في تعدد الرضعات بتعدد قطع المرضعة نظرا إلى أنه لو حلف " لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة " فاستدام الأكل من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن أكل وقطع قطعا بينا ثم عاد إليه حنث، وفيه أنه كفى بالعرف فارقا بين المقامين، وحينئذ لم تحتسب الرضعة الناقصة في العدد وإن لفقت برضعة ناقصة أخرى، بل يخرجان معا عن الاعتداد بهما في العدد.
(و) على كل حال فقد عرفت أيضا (أنه لا بد) في العدد (من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد باكمالها) من غير تحقق رضاع أخرى (فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول) وإن أكملته بعد ذلك.
(و) كذا (لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة) وإن كن لرجل واحد (ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء و) حينئذ ف (لا يصير صاحب اللبن) بذلك (مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما) لانتفاء الشرط وهو التوالي فتنتفي الحرمة حينئذ بانتفائه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في محكي الخلاف والغنية والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى موثق زياد بن سوقة (1) المتقدم سابقا وإلى ما عرفت من أن الأصل الانبات والباقيان