" سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله، قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات " بناء على مخالفة الجواب بما بعد " حتى " لما قبلها، بل وخبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا في حديث إلى أن قال: " فما الذي يحرم من الرضاع؟
فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " وما عن الفقه (2) المنسوب إلى الرضا عليه السلام.
والثانية لا تحرم وهي موثقة عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا " ونحوه خبر ابن بكير (4) عنه عليه السلام أيضا، وصحيحة علي بن رئاب (5) عنه عليه السلام أيضا قال: " قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات " وموثق زياد بن سوقة (6) قلت لأبي جعفر عليه السلام: " هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما " وما في المقنع " ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وسئل الصادق عليه السلام (7) هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن " المؤيدة بالأصل وعمومات النكاح وحصر التحريم في المنبت في النصوص (8) المستفيضة مع الظن بعدمه في العشر أو الشك فيه.