وعنه أيضا عن الثيملي عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري (1) قال:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية أو لم ترب أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه " وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى " وعن بعض نسخ الفقيه " المحبور " بالحاء المهملة، وهو مع حذف العشرة منه جعل " المحبور " فيه صفة للرضاع، وفسره بإحدى النسوة الثلاث، وفي الأولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة.
وأما أنها متروكة الظاهر فهو واضح، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم، وعدم انحصار المحرم في ذلك، فإن رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا، على أنه إن كان قوله عليه السلام: " قد رضع " إلى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا، كما أن حصره مخالف له أيضا، فلا بد من طرحه أو تأويله، بل اختلال متنه كاف في فساده، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير (3) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم، فزعم النساء أن بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه ".
وأما خبرا هارون (4) وعمرو بن يزيد (5) فمع الطعن في سندهما - خصوصا