إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالبا، بل لعله يكون وجه جمع بين ما دل على ثبوت التحريم به وما دل على عدمه، بل هو أولى من طرح الأول بترجيح الثاني عليه حتى في الفرض النادر وإن أمكن، لاحتمال عدم اعتبار الشارع له عنوانا للحكم الشرعي لندرته، (و) الأمر سهل.
إنما المعركة العظمى، في أنه (هل يحرم بالعشرة؟ فيه روايتان) إحداهما الحرمة، وهي رواية الفضيل بن يسار (1) على ما في بعض كتب الفروع عن أبي جعفر عليه السلام " لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا المجبور، قال:
قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي وظئر تستأجر وأمة تشتري ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " المؤيدة بالعمومات والاحتياط خصوصا في الفروج، وبالمفهوم في خبر هارون بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " وخبر عمرو بن يزيد (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا " وخبر عبيد بن زرارة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام