أيضا حتى مع زيادته الممكنة كونه للثاني، وعن التذكرة القطع به أيضا، بل لم أجد فيه خلافا عندنا، يحكى عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني، فيكون اللبن للزوجين، وفي المسالك " وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل وإن كان العمل على الأول " قلت: هو فيها ممن اكتفى بالحمل، وحينئذ فالذي ينبغي له العمل عليه لا على الأول.
(أما لو انقطع) اللبن انقطاعا بينا (ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل) حمل من ال (ثاني) وربما حدد بمضي أربعين يوما من انقطاعه إلى عوده حينئذ (كان) اللبن (له دون الأول) بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل في المسالك نسبته إلى قطع المصنف والأصحاب، نعم عن الشافعي قول إنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا، لأن الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله للولد عند خروجه لحاجته إليه، وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل الذي يتغذى بدم الحيض، وقول آخر إنه يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن، وأقله أربعون يوما، لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أنه رجع بسبب الحمل للثاني فكان مضافا إليهما، كما لو لم ينقطع، (و) أما أصحابنا فقد عرفت اتفاقهم على كونه للثاني.
نعم (لو اتصل) اللبن ولم ينقطع اللبن (حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول) زاد عما قبل الحمل أولا، لأن الأصل عدم الحدوث من الثاني، وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه، (وما بعد الوضع للثاني) خاصة إجماعا من الكل كما عن التذكرة، سواء زاد أم لم يزد انقطع أم اتصل، لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره، وفي كشف اللثام نسبته إلى إجماع أهل العلم، لأن الولادة أقوى من أصالة استمرار اللبن، هذا حاصل ما عند من وقفنا عليه من الأصحاب. ولكن لا يخفى عليك إشكاله في كثير من أفراده، ضرورة عدم مدخلية للعقل في ذلك، ولا دليل شرعي