فيما دل على الجمع، وقرب الحمل فيما يعارضه، لشيوع التخصيص، بل يمكن إرادة المغذي للعظم من الدم فيه، فيتجه حينئذ اشتراط الاجتماع كما هو المشهور بل قد يقال مع فرض عدم العلم بالتخلف: إن المتجه أيضا التخصيص عملا بظهور اللفظ فيه، واحتمال التلازم لا يكفي في نفيه وفي قطع الأصل، خصوصا بعد معارضة ذلك باحتمال بناء نصوص اللحم وحده على التلازم، بل يمكن إرادة شد العظم من الدم فيها ولو باعتبار تغذيه منه، فتأمل جيدا.
وكيف كان فالمراد بانبات اللحم وشد العظم ما كان مسببا عن الرضاع التام بحيث يستقل في حصول الأمرين، ويتحقق حصولهما، ويظهر لدى حس أهل الخبرة، فلا يتحقق بالمسمى وإن كان له تأثير في حصولهما، لأن الاكتفاء بمطلق التأثير يقتضي فساد التحديد، فإنه لا يزيد على اعتبار أصل الرضاع ولا بالرضعة والرضعات اليسيرة، لأن الظاهر اعتبار السببية التامة كما قلنا دون الناقصة، ولأن المفهوم من التحديد بما ينبت اللحم ويشد العظم حصول كثرة يعتد بها، وهي غير متحققة في الرضاع اليسير، ولوقوع التصريح في النصوص (1) بعدم حصول الانبات والاشتداد بالرضعة فما فوقها إلى العشر، بل بانتفائهما فيهما، كما ستعرفه. فمع ملاحظة الجمع بين النصوص والفتاوى يعلم كون المراد مرتبة خاصة من الانبات والاشتداد، لا مطلق التأثير، كما هو واضح.
وهذا التحديد الوارد في النصوص المستفيضة المعتبرة من أقوى الحجج على ابن الجنيد ومن قال بالمسمى من أصحابنا، والظاهر أنهم لم يخالفوا في أصل التحديد، بل حملوا ذلك على مطلق التأثير، وهذا مع عدم ملائمته لمذهب ابن الجنيد قد ظهر فساده مما قلناه.
واختلف الأصحاب فيما يحصل به العلم بالأثر فالحلبيان والطبرسي على ما قيل أوقفوا ذلك على حصول التقدير بالزمان أو العدد، وهو ظاهر كتابي الشيخ في الأخبار، حيث بنى العمل على ما تضمن الحديد بأحدهما ورد التقدير بالأثر