صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب، ضرورة أولويته من التخصيص أو التقييد بخبر الواحد الصحيح الصريح الذي منعه جماعة - أنه لا ظهور في تلك الأخبار بإرادة الفائتة خاصة من الصلاة فيها، بل ولا إرادة التذكر من النسيان من الذكر فيها، إذ صحيح زرارة مع اشتماله على ما لا يقول به أهل المضايقة بل ربما رده بعضهم باشتماله على نوم النبي صلى الله عليه وآله ليس فيه سوى الاستدلال على وجوب القضاء إذا ذكر بالآية، وهو يتم مع كون الصلاة فيها للأعم من الحاضرة والفائتة، بل ويتم وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكر بعد النسيان، بل يكفي فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها بإقامة الصلاة معللا بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها، ودعوى إرادته (عليه السلام) استفادة الفورية حال الذكر منها ممنوعة كل المنع، لما ستعرفه من أنه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على الفورية كي يحتاج إلى الاستدلال عليها، خصوصا وقد سمعت ما عن الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الآية للحاضرة والفائتة حاكيا له عن أكثر المفسرين راويا له عن الباقر (عليه السلام)، كما أنه حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه أنه قال بعد أن فسر الآية ببعض ما ذكرناه نحن: (وقيل:
إن المعنى متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو فات وقتها فأقمها) إلى آخره، فيجب حينئذ حمل قوله: (لذكري) وإن قلنا إنه بمعنى التذكر على أن زمان التذكر وقت لوجوب الصلاة مطلقا دفعا لتخيل سقوط الوجوب بالنوم أو النسيان في أول الوقت أو عدم وجوب القضاء بعد خروج الوقت، أو وجوب شئ آخر غير القضاء، أو وجوب القضاء في وقت خاص كالأداء، بل لو لم يستفد منه إلا مجرد إيجاب القضاء بعد الذكر لكونه فرضا جديدا لكفى بذلك فائدة، لا أن المراد أنه يجب الفعل في أول أوقاته، لعدم صحته بالنسبة للحاضرة التي هي أهم للشارع في إرادة بيانها بالآية، فاللام حينئذ بمعنى (بعد) بل لو جعل بمعنى (في) أو (عند) أمكن القول بأن