منه خبر محمد بن مسلم (1) المروي فيها أيضا عن الباقر (عليه السلام)، مضافا إلى الأخبار (2) الكثيرة جدا الآمرة بإقامة الصفوف، وتسوية فرجها، والمحاذاة بين المناكب وعدم الاختلاف لئلا يخالف الله بين قلوبكم، ويتخلل الشيطان بينكم كما يتخلل أولاد الحذف أي الغنم الصغار السود.
ومن هنا نص بعض الأصحاب على استحباب هذه الأمور كلها زيادة على ما ذكره المصنف، بل وعلى استحباب أمر الإمام بذلك تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) لكن ظاهر خبر أبي عتاب أنه يمشي في الصلاة لسد الفرجة إذا كان الصف الذي هو فيه ضيقا، ولعله كذلك، وإلا وقع فيما فر منه من صيرورة الفرجة في الصف الذي فارقه كما أن ظاهره وغيره مما سمعت من النصوص المفتى بمضمونها عدم الفرق في ذلك بين كون مشيه إلى الخلف أو الإمام، لكن في رواية ابن مسلم (3) (قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال: لا، قلت: فيتقدم، قال: نعم، وأشار إلى القبلة) ولم أجد من أفتى به، بل حمله في الذكرى على عدم الحاجة إلى ذلك، فيكره. ولا بأس به.
والظاهر جريان جميع ما سمعته من الأحكام في جماعة النساء، لأصالة الاشتراك وغيرها، نعم لا يكره للمرأة الوقوف وحدها في الصف مع جماعة الرجال إذا لم يكن نساء كما صرح به في الذكرى والمدارك، بل لعله يستحب على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا، لأنها معذورة.
(و) كذا يكره (أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة) على المشهور بين