لغيره الخلاف فيه، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالكراهة، كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة المقيد، وفي الوسائل (باب كراهة إمامة الجالس القيام، وجواز العكس) وعن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري ولعله لاطلاق الأدلة مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم، بل الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب مشعر بالكراهية، وهو جيد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الاجماع المحكي إن لم يكن محصلا، بل في الحدائق (من غفلات صاحب الوسائل تفرده بالقول بالكراهة مع إجماع الأصحاب على التحريم، وصراحة الخبر فيه بلا معارض).
قلت: مضافا إلى ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الاطلاقات، وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء المزبور، ولذا قال في المدارك بل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته إليهم.
وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذ وهكذا، وإن كان قد يناقش في استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين السابقين وما تسمعه في إمامة الأمي والملحن وغيرهما على وجه معتبر يعارض إطلاق الأدلة، خصوصا بعد ما تسمعه من جواز إمامة (1) المتوضين بالمتيممين وغيرهم من ذوي التكاليف الاضطرارية كما اعترف به في الحدائق، بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة، وجعل المدار على خصوص ما ورد من الأدلة في الجزئيات الخاصة من غير ترق منها إلى غيرها، وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري، لاندارجه تحت ما دل على إمامة الجالس بالجالس، قال: ولا يضر