الخارجة والداخلة أو الأفعال غير الأركان، إذ المدار على الصحة في حق الإمام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه.
ومن هنا لم يبعد في النظر جواز ائتمام المجتهد أو مقلده بآخر أو مقلده المخالف له في الفروع مع استعمال محل الخلاف في الصلاة، كما لو تستر الإمام بسنجاب أو نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه أو كفر مثلا في الصلاة أو فعل غير ذلك أو تركه، لصحة صلاة الإمام في حقه عند المأموم، ولذا يجتزى بعبادته لو كانت تحملية عنه مثلا، بل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الإعادة والقضاء وحرمة الابطال وغيرهما بل ينبغي القطع بذلك بناء على واقعية الحكم الحاصل بالظن الاجتهادي ثانيا، وأنه من انقلاب التكليف كالتقية والتيمم عند الاضطرار، لا عذريته وأن المكلف به الحكم الأولي، وأن جهة الحسن والقبح والمطلوبية والمبغوضية جارية عليه، وأنه مراعاة لمصلحته المترتبة عليه سوغ الشارع العمل بالظن لاحتمال مصادفته، فإن أصاب فعشر حسنات، وإلا فهو معذور وله حسنة، وإن كان هذا هو التحقيق عندنا، لكن قد يقال بالصحة بناء عليه أيضا، وإن لم تكن بتلك المكانة من الوضوح، لما عرفت من أن ظن المأموم فساد صلاة الإمام بمنزلة عدمه، لعدم حجيته حتى للظان نفسه في حق الغير الذي لم يكن من مقلدته، فلا يمنعه حينئذ من الحكم بصحة صلاة الإمام في حقه ظنه فسادها، وليس الائتمام بها يصيرها صلاة له كي يعتبر فيها ظنه، بل هي بعد صلاة الإمام يراعي فيها تكليفه نفسه، ويكفي في جواز الائتمام إحراز ما يعتبر فيها عنده، لتناول إطلاق الأدلة لها، لصدق اسم الصلاة حينئذ عليها، ضرورة اتحاد مقتضي الصحة مما دل على حجية ظن المجتهد بالنسبة إلى صلاة الإمام والمأموم وإن ظن كل منهما فساد صلاة الآخر، إلا أن الشارع ألغى هذا الظن في حق الغير، على أنه هو مع ظن الفساد يحتمل الصحة في الواقع، وأن خلاف ظنه هو الصواب.