بل الأخير مع أنه كاد يكون خرق الاجماع المركب لا يتجه في مثل صحيح ابن يقطين السابق وخبر الأشعري، إلا أن يحملا على ما عليه الأصحاب من اغتفار ذلك سهوا وهو رجوع إلى ما فر منه، على أنه مع ذلك كله يمكن دعوى إشعار الموثق المزبور بالعمد لا لظهور قوله: (رفع) فيه بالقصد، إذ هو كالأفعال في الأخبار السابقة المحمولة عند الأصحاب على السهو، والقصد أعم من العمد المراد منه هنا قصد سبق الإمام بذلك لا مطلق القصد إلى الرفع الذي يمكن مجامعته للسهو عن الجماعة ونحوه، بل لايماء قوله فيه: (أبطأ الإمام) إلى أن رفعه ذلك كان لتخيله قرب لحوق الإمام به، وإلى أنه لم يمكث مع الإمام زمانا معتدا به، ولذا أبطأ عليه، ولغير ذلك، لا أقل من أن يكون شهرة الأصحاب أو اتفاقهم شاهدا على الجمع المزبور، ضرورة عدم حصول الظن معهما بإرادة صورة العمد من إطلاق الأخبار الأول ولا صورة السهو من الموثق المزبور، فيبقى كل منهما حجة في كل منهما.
(و) يتضح حينئذ وجه ما ذكره المصنف من أنه (لو كان) ذلك الرفع من الركوع والسجود (ناسيا) للمأمومية (أعاد) كما في جميع الكتب السابقة في صورة العمد للأخبار السابقة، وأولويته من ظن الركوع أو مساواته له، وبقاء خطاب المتابعة، وغير ذلك مما يستفاد مما قدمنا حتى ما سمعته أولا من إمكان الاستئناس له بأخبار جماعة الجمعة الدالة على اغتفار ترك المتابعة لعذر كالضيق ونحوه، ضرورة أنه من الأعذار أيضا، بل في بعضها (1) التصريح بأنه لا بأس بترك الركوع مع الإمام سهوا فيركع ثم يلحق به، بل في آخر (2) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيمن لم يتمكن من السجود خاصة في الركعة الأولى، ولما قام الإمام للثانية بقي قائما معه فلما ركع الإمام لم يستطع أن يركع هو معه لكنه سجد معه، قال الصادق (عليه السلام)