نعم قد يتوقف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخر إذا تفاحش بحيث سلب معهما صورة الجماعة والاقتداء، كما لو تأخر عنه في أفعال كثيرة أو سبقه كذلك، وإن أطلق في الذكرى عدم فوات الاقتداء بفوات الأكثر، بل قد تشعر عبارته بدعوى الاجماع عليه، إلا أن الأولى ما سمعت، ولعله يرجع إليه ما في كشف الالتباس من الحكم ببطلان الاقتداء مع التأخر بركنين لغير عذر بناء منه على فوات الصورة بذلك.
هذا كله في الأفعال أما الأقوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر في وجوبها في تكبيرة الاحرام كما اعترف به في الذخيرة والكفاية، بل في الروض والحدائق والرياض الاجماع عليه، ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بها، بل وعدم تحقق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفا عن سلف ويدا عن يد، لا أقل من الشك في تناول الاطلاقات لمثل ذلك، بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن لم نقل به في الأفعال وفاقا للمدارك والذخيرة وغيرهما، بل ظاهر الرياض نسبته إلى فتوى أصحابنا، اقتصارا في العبادة التوقيفية على المعهود المتيقن في البراءة، خصوصا بعد ملاحظة النبوي (1) المتقدم سابقا بناء على ظهوره في التأخر، كخبر أبي سعيد الخدري (2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجالس مسندا إليه (إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد) وحملا للمعية في صحيح قرب الإسناد السابق على نفي التقدم (3) خاصة، أو على غيره مما تقدم