الدليل لذلك كله، خصوصا بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام وبالعكس، وجواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر، لكن الاحتياط في ذلك كله ساحل بحر الهلكة، وإن كان الظاهر أنه لا إشكال في التعدي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام من الحدث والرعاف أو تذكر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق، بل الظاهر إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أو غيرها، بل يمكن التعدي إلى ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا، فيستخلف حينئذ لو صار فرضه الجلوس مثلا.
ويجوز (و) إن كان (يكره أن يأتم حاضر بمسافر) وبالعكس على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض (أن عليه من عدا الصدوقين كافة) بل عن الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيهما، وعنه في المقنع في ثانيهما، وهما ضعيفان، لاطلاق الأدلة، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني إن لم تكن متواترة، كصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر) وحماد بن عثمان (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) وخبر الأحول (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة) وعمر بن يزيد (4) سأل الصادق (عليه السلام) أيضا (عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة