عن أبيه عن الصادق (عليهم السلام) بزيادة (ولا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته ولا تعطوه من الزكاة شيئا).
بل قضية مرسل حماد (1) المتقدم وغيره - كخبر يزيد بن حماد (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) المروي عن رجال الكشي (قلت له: أصلي خلف من لا أعرف، فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) والمرسل (3) عن الصادق عليه السلام (ثلاثة لا يصلى خلفهم، أحدهم المجهول) وغيرهما - عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضا، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه بالأصول.
نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الايمان، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه، بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان، إذ الظاهر إرادته من الاسلام عندهم، مع احتمال اكتفائهم باظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الاسلام في الحكم بايمانه وعدالته، إذ عدمهما فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه، فتأمل جيدا.
(و) كذا يعتبر في الإمام (العدالة) فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (4) بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلك محتجا باجماع أهل البيت (عليهم السلام)، فما في صحيح عمر بن يزيد (5) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع