كما تكون مع المخالف تكون مع الإمام المرضي في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة، وفي غير الأولتين، وفيهما بالنسبة للمسبوق على قول، وغير ذلك.
ودعوى تبادر إرادة القراءة في الأولتين بل الجهرية منهما بقرينة أمر السائل بابقاء آية إلى عند الركوع المتوقف على علمه بسبقه بها عدا هذه الآية، ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة، وإلا فلا سبيل غالبا إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك آية من قراءته، وهو ليس إلا مع المخالف يدفعها إمكان منعها بأسرها، خصوصا في مثل الموثق الأول، وخصوصا بعد فتوى الأصحاب، وخصوصا بعد كون الحكم مستحبا، وخصوصا في مثل التسبيح والتمجيد، وخصوصا بعد ما ورد (1) الأمر به للمأموم في الاخفاتية معللا بأنه لا يقوم كما يقوم الحمار ساكتا المشعر بكراهية السكوت مع ذلك، بل قد يستفاد من الأدلة استحبابه للمأموم في جميع أحواله التي لم يكن مشغولا فيها بواجب حتى في الجهرية المأمور فيها بالانصات كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، بل يستفاد من موثق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنها، ولا بأس به.
(و) كذا يستحب (أن يكون في الصف الأول أهل الفضل) إجماعا في الرياض وعن الغنية، كما أنه في الحدائق حكاه عن بعضهم، بل في المنتهى نسبته إلى عامة أهل العلم لخبر جابر (2) عن الباقر (عليه السلام) (ليكن الذين يلون الإمام أولوا الأحلام والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا للإمام) ونحوه المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) والأحلام