(وصاحب المسجد) الراتب فيه (والإمارة) من قبل الإمام العادل (عليه السلام) (والمنزل) الساكن فيه (أولى) من غيرهم (بالتقدم) عدا إمام الأصل (عليه السلام) في إمامة الجماعة بلا خلاف صريح معتد به أجده فيه نقلا في المنتهى ظاهرا أو صريحا والحدائق وعن غيرهما، وتحصيلا، بل في الذكرى أنه ظاهر الأصحاب، بل عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء، ويدل على الأول - مضافا إلى ذلك، وإلى ما في ظاهر الرياض والمفاتيح من نفي الخلاف عنه بالخصوص وإن كان غيره أفضل منه، وإلى ما في الحدائق من دعوى اتفاق الأصحاب عليه، كما عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه أيضا، وإلى ما حكي من نص جماعة من القدماء عليه ممن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص خصوصا الصدوق منهم في مثل المقنع والأمالي، وإلى ما عساه يشعر به ما سمعته (1) مما ورد في المنزل، وإلى ما ذكر له من التعليل بأن تقدم الغير يورث وحشة وتنافرا في القلوب، وإلى ما ورد من أحقية من سبق بالوقف - النبوي المروي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) ودعائم الاسلام (3) قال في الأول: (صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده) وقال في الثاني: (يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد) وما في الأخير أيضا (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (يؤم القوم أقدمهم هجرة - إلى أن قال -: وصاحب المسجد أحق بمسجده) وما في فقه الرضا (عليه السلام) (5) أيضا (وأعلم أن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم - إلى أن قال -: وصاحب المسجد أولى بمسجده).
(٣٤٨)