والفاسق على المطلوب أيضا بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي منه، كما هو مقتضى عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ، فينقدح حينئذ التمسك بالاطلاقات لتناوله بناء على كون المخصص والمقيد مقسما للعام والمطلق، فما في خبر عبد الرحيم القصير (1) (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه) يجب حمله على التقية بقرينة لفظ (الناس) فيه، أو على عدم معرفته بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه مع عدم احتمال التقية وغيرها مما ينافي شهادتهم بعدالته، أو غير ذلك.
ثم لا فرق في النصوص والفتاوى في اعتبار العدالة بل وغيرها من الثلاثة الأخر في الإمام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها، إذ هي شرط في أصل منصبية الإمامة، كما هو واضح.
نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربه في صحة نية إمامته إذا كان موثوقا به عند من ائتم به، للأصل، وعموم الأدلة، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة، وعليه ينزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في الإمام في مقابل قول العامة بجواز الائتمام بالفاسق، ولذا فرعوه عليه، فيكون المراد عدلا عند المأموم، وهو معنى (لا تصل إلا خلف من تثق به) ولذا تصح الصلاة ولو انكشف الفسق بعدها، بل لعل الأمر كذلك في الجماعة الواجبة كالجمعة، وخبر السياري المزبور غير صالح لاثبات ذلك، لأن رواية ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي والفهرست، مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتم به ذلك منه أو الفرد الكامل كما يومي إليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك، وكذا المرسل (2)