ملاحظة النص ومعقد الاجماع والفتاوى حتى من الخصم أيضا، لظهور أن منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجزم والتعيين الذي قد عرفت فساده لا الجهر والاخفات، وإلا لأوجب أربعا لا خمسا، فلا ريب حينئذ في التخيير المزبور وإن احتاط بعضهم بمراعاته بفعل الأربع بل وبالخمس أيضا خروجا عن شبهة الخلاف، لكن مما سمعته سابقا يظهر لك أن الاحتياط باتيان المرددة مع ذلك، لاحتمال عدم الاجزاء في المعين كما عرفت.
وكذا لا ريب في تخييره هنا بتقديم أي الفرائض شاء، لاتحاد الفائت الذي أوجبنا الثلاث مقدمة لتحصيله، فلا ترتيب حتى لو اشتبهت الفائتة بين يومي القصر والاتمام، فإنه يجزيه رباعية مطلقة ثلاثيا وثنائية مطلقة رباعيا ومغرب مخيرا في تقديم أيها شاء، إذ يقطع حينئذ بحصول فائتته كائنة ما كانت، فيفعل حينئذ ما شاء من حواضر وفوائت مما هو مترتب عليها وجوبا أو استحبابا، نعم لو فرض تعدد الفائت المشتبه أمكن القول بمراعاته بناء على عدم سقوطه بالنسيان أو الجهل، فيجب التكرار حينئذ لتحصيله على نحو الوجوه المتقدمة سابقا في نظائره، هذا، وفي الرياض تبعا للروضة أنه لو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء بناء على وجوب نيتهما أو الاحتياط فيه، وإلا كفت القربة، وفيه احتمال وجوب تعيين العشاء عليه في نحو الفرض لرجوع شكه إلى ما عدا العشاء في خارج الوقت وإليه فيه، وتظهر الثمرة في وجوب الجهر عليه وعدمه.
(ولو فاته من ذلك) الذي ذكرناه وهو فريضة من الخمس غير معينة (مرات لا يعلم) عد (ها قضى) ثلاثا وأربعا واثنتين عندنا ويوما تاما عند من عرفت مكررا (كذلك) مراعيا للترتيب بينها لا فيها كما نص عليه في نحو المقام في الذكرى، ووجهه واضح (حتى يغلب على ظنه أنه وفى) كما أنه يجب عليه أيضا في المسألة (الثانية) التي هي (إذا فاتته صلاة معينة) كصبح أو ظهر (ولم يعلم كم مرة) أن (يكرر من تلك