فيها وفي الثالث بأخبار المختار، بل قد يقال بعدم عموم فيها، فلم يكن فيها دلالة حينئذ أصلا، إلى غير ذلك مما لا يخفى، هذا.
وربما كان ظاهر الشيخ في نهايته أنه يكتفي في إدراك الركعة بمجرد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة، فيكون نزاعه حينئذ مع المشهور باشتراط الادراك حال ركوع الإمام بسماع التكبيرة وعدمها، فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع، وهو يشترط الادراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع، لا أن نزاعه في أصل الادراك بادراك الإمام راكعا، وكأنه هو الذي فهمه منه المولى في شرح المفاتيح، لكن على كل حال ضعفه ظاهر، بل لعله على هذا التقدير أضعف، لمعلومية عدم مدخلية التكبيرة المستحبة على الأصح في ذلك، إذ قد لا يقولها الإمام، وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الأخبار، والأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك.
ثم إنه لا فرق على المختار في تحقق الادراك بادراك الركوع بين إدراك الذكر معه أولا، لاطلاق الأدلة السابقة، فما عن التذكرة - من اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه، ولعله لتوقف صدق إدراك الركوع عليه، ومفهوم المروي عن الاحتجاج (1) عن الحميري عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) (أنه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة) - ضعيف جدا، ضرورة منع الأول وقصور الثاني عن تقييد الصحاح السابقة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع، خصوصا مع احتمال إرادة الاعتداد بالنسبة للفضيلة منه، على أنك ستسمع ما وجدناه في التذكرة، فالمعتبر حينئذ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع، ولا يكفي تحقق التكبير من المأموم، بل ولا الهوي قبل الوصول إلى حد