الأصحاب كما في الذخيرة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح، ولخبر عمر بن يزيد (1) أنه سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له:
إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه) وظاهره الشروع في الإقامة، كما أن ظاهره بقرينة قوله: (لا ينبغي) الكراهة لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين، مضافا إلى الأصل وإطلاق الأدلة، فما في الوسيلة وعن النهاية من المنع من التنفل إذا أقيم للصلاة ضعيف لا دليل عليه، ضرورة أنه لا مدخلية لأدلة التطوع وقت الفريضة، إذ البحث هنا من حيث إقامة الصلاة للجماعة وإن كان وقت النافلة باقيا، ولذا قال في الذكرى: إنه قد يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعة واجبة، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها، وعليه فتخرج المسألة عن الخلافيات، والمراد ابتداء التنفل، فلو شرع في النافلة قبل ذلك لا كراهة وإن علم حصول الإقامة في الأثناء ما لم يخف الفوات، فتأمل.
(ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة على الأظهر) بل المشهور بين الأصحاب كما في الذكرى والمدارك، وعليه عامة من تأخر كما في الرياض بل صرح به في الخلاف أيضا في فصل كيفية الصلاة، بل في الرياض وغيره عنه دعوى الاجماع عليه، لكني لم أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن شريح (2) (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم) خلافا للخلاف هنا وعن المبسوط فعند فراغ المؤذن من كمال الأذان