بتأخيرها إلى آخر الوقت مما ينبغي القطع بفساده، ضرورة سقوط الأمر بالفائتة حينئذ المقتضي لما ذكراه، بل لعلهما لم يلتزما البطلان في هذه الصورة، فله حينئذ تقديمها على تكسبه حتى لو قلنا يكون منشأ الفساد غير ما ذكراه من فهم شرطية الترتيب من صحيح زرارة وغيره، إذ لا ريب في سقوطه حينئذ بعدم التمكن منه، وأخبار المواسعة وإن كان لا صراحة في أكثرها أيضا بالمواسعة المحددة بظن عدم التمكن في ثاني الأزمان لموت ونحوه، أو بعدم ظن التمكن منه أو بالوصول إلى حد التهاون عرفا لكن يكفينا في ذلك - بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعويين - إطلاق الأدلة بالقضاء المقتضي لذلك كما حرر في محله.
على أنه مع ذلك كله ففي العمل بأخبار المواسعة مراعاة ما اشتهر بين الأصحاب قولا وعملا من أولوية الجمع بين الدليلين من الطرح التي يمكن استنباطها من بعض الأخبار، كقوله (عليه السلام): (1) (لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وأن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج) و (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (2) و (إنا نتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا) (3) و (إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك