من طرق العامة (لا يؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا) المحتمل لإرادة المعلوم فجوره عند المأموم، كمعلومية إرادة ذلك من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (قدموا أفضلكم) بل لعل العارف بعدالة نفسه من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق.
ودعوى عدم أهلية الفاسق لهذا المنصب يدفعها عدم كون الفرض من المناصب وإنما هو من الأحكام الشرعية، ضرورة استحباب صلاة الجماعة للشخصين مثلا مع وثوق أحدهما بالآخر، وإرادة الواقع من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الإمامة مع علمه نفسه بعدمها لو سلمت لا تستلزم إرادته هنا، بل لعل الاقتصار في النهي على غيره في نحو خبر أبي بصير (2) مشعر بعدم كونه منهم.
بل لعل الأمر كذلك في المفتي أيضا، فيصح له الافتاء الجامع للشرائط مع علمه بفسق نفسه، إذ لا دليل على اشتراط حجية ظنه بالعدالة تعبدا كالشهادة، بل مقتضى إطلاق آية الانذار (3) وغيرها خلافه، فاطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار عدم وثوقه بما يخبر به من ظنه الجامع للشرائط، وإلا فلو فرض اطلاعه عليه جاز له الأخذ به وإن كان فاسقا، وليس كذلك في الصلاة، فإن الظاهر عدم جواز الائتمام به وإن علم منه الاتيان بها جامعة للشرائط، لظهور الأدلة في اعتبارها نفسها بالنسبة للائتمام لا من جهة عدم الوثوق بما يراد منه، مضافا إلى نصوص (4) قدموا خياركم، وأفضلكم، وإمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، وغير ذلك.
كما أنه ليس كذلك ظن غير المسلم، بل وغير الإمامي الاثني عشري وإن