نعم قد يقال: إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الأخبار (1) الظاهرة في الصحة، فيحمل على الكراهة، مضافا إلى إشعار لفظ (لا ينبغي) في خبري معاوية بن شريح (2) ومعاوية بن ميسرة (3) عن الصادق (عليه السلام) بذلك أيضا، قال في أولهما: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) وقال في ثانيهما: (لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة) بل هما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن الركعة والركعتين، إلا أني لم أعثر على قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل، ولا بأس به، نعم قضية الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الإمام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به، بل ودون تقديم المأمومين إياه، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الإمام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد الأخبار الأول.
(و) كذا يكره (أن يؤم الأجذم والأبرص) على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض، بل في ظاهر الانتظار أو صريحه الاجماع عليه، وهو - بعد اعتضاده بالشهرة المتأخرة، وفتوى بعض المتقدمين، وخبري عبد الله بن يزيد (4) والحسين بن أبي العلاء (5) المجبورين بهما (سألت أبا عبد الله عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين، قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟
قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن) - مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص، كقول