قال: (قلت له (عليه السلام): رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) بل يومي إليه أيضا عدم اعتبار الترتيب في فوائت غير الفرائض اليومية المصرح به في كلام غير واحد من الأصحاب، بل في الروض أنه ربما ادعي الاجماع عليه، بل في المهذب البارع دعواه عليه، بل قيل: إنه حكي عن شرح الإرشاد للفخر ذلك أيضا، ولعله كذلك، إذ لم نقف على أحد اعتبر الترتيب فيها سوى ما يحكى عن بعض مشائخ الوزير العلقمي من اعتباره، نعم احتمله في التذكرة، وعن الذكرى نفي البأس عنه كما عن الهادي قوته إن لم يثبت إجماع لعموم الخبر، وفي المفاتيح فيه وجهان.
إلا أنه لا يخفى عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت، خصوصا مع عدم مستند له سوى هذا النبوي الضعيف سندا ودلالة، لما سمعت كما عن كشف اللثام الاعتراف به.
وأضعف من ذلك القول بالترتيب بينها وبين اليومية كما عن ذلك البعض من مشايخ ذلك الوزير أيضا لهذا الخبر، وفيه ما عرفت، بل ينبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجه، اللهم إلا أن يراد خصوص الحواضر التي كان معتبرا فيها الترتيب في الأداء كالظهرين والعشاءين، لكن ذلك - مع إمكان منعه بسبب انصراف التشبيه إلى ما عرفت - لا يقضي بترتب العصر مثلا على المغرب الفائتة من اليوم السابق، إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل، وإلا فدعوى ثبوت الترتيب الذي هو من الكيفية فيه أيضا - بناء على المضايقة المقتضية ترتب الحواضر على ما تقدمها من الفوائت، فكل فائتة سابقة ثم دخل عليها وقت حاضرة ترتب عليها وإن كانت فاتت معها، فيكون الجميع حينئذ كالظهرين والعشاءين - يدفعها أنها لا تتم على المختار من التوسعة وعدم الترتيب الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعروفيته، على أن المسألة هنا مما لا خلاف معتد به