الكفر والايمان إلا ترك الصلاة في عدة أخبار (1) فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأن تركها ليس للذة، بل ما هو إلا لاستخفاف المستلزم للكفر بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي التي يدعو إليها الداع - مرغوب عنه بين الأصحاب، ونصوصه محمولة على المبالغة في شأنها أو على الترك ثلاثا المساوي للكفر في القتل أو الاستحلال أو الاستخفاف وعدم الاعتناء في الأمر بها كما يومي إليه في الجملة التعليل المتقدم، لا إذا كان الترك للاشتغال بملاذ الدنيا وحب الراحة، خصوصا في بعض الأوقات أو غير ذلك مما لا ريب عند الأصحاب في مساواة الترك له لسائر الكبائر التي ستعرف أن حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين، لخبر يونس (2) المنسوب إلى رواية الأصحاب في الذكرى عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) المؤيد بخبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة) وخبره الآخر عنه (عليه السلام) (4) أيضا (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة) ومضمره (5) أيضا، قال: (قلت:
آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فإن عاد أدب، فإن عاد قتل) وغير ذلك مما يأتي في محله إن شاء الله.
(وقيل) كما في الإرشاد وظاهر بعض عبارات الذكرى وغيرها وعن المبسوط