فيها تقدم، أما لو تساويا في الفقه فيها وزاد أحدهما في الفقه في غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضا وفاقا للروض والمسالك والرياض وغيرها، بل عن فوائد الشرائع نسبته إلى ظاهرهم، خلافا للذكرى فلم يعتبره لخروجه عن كمال الصلاة، وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها، بل كثير منها كمال في نفسه، ولعل هذا منها مع شمول النص له باطلاقه، بل قد يظهر من خبر أبي عبيدة إرادته بالخصوص، لقوله عليه السلام فيه: (الأعلم بالسنة والأفقه في الدين) نعم لو كان أحدهما أفقه من الآخر في الصلاة والآخر أفقه منه في غيرها لم يبعد ترجيح الأول، مع أنه لا يخلو من نظر فيما لو فرض عموم فقاهته لسائر أبواب الفقه.
ولو تساووا في الفقه (فالأقدم هجرة) عند علمائنا كما في المنتهى، للرضوي بل وخبري أبي عبيدة والدعائم، إذ لا ينافيه مخالفة مقتضاهما في الأفقه لما عرفت، فما في التحرير والدروس والموجز وعن السرائر والمبسوط من تقديم الأكبر سنا أو الأشرف أو الهاشمي عليه ضعيف، بل عن بعضهم عدم ذكره مرجحا أصلا، ولعله لأنه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1):
(لا هجرة بعد الفتح) ولأن المراد به ما هو المتبادر منه من الأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام كما في المنتهى وغيره، والظاهر إرادة ذلك الزمان منه، نعم بناء على عدم انقطاع الهجرة عندنا كما صرح به في المسالك تتصور له فائدة في بعض الفروض النادرة، واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن سعيد والقطيفي، أو الساكن في الأمصار كما عن المحقق الكركي وتلميذه، أو السبق إلى الاسلام أو إلى داره، أو أولاد من تقدمت هجرته كما في التذكرة لا شاهد على شئ منه، وما عن الصادق (عليه السلام) (إن فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل السماء على